آداب الأسرة في الإسلام - العذاري، السيد سعيد كاظم - الصفحة ٥٢ - الرضاع
حكم تبني الوليد :
إذا ولدت امرأة على فراش الرجل لأكثر من ستة أشهر فصاعدا لزمه قبوله، ويحرم عليه نفيه منه ، وإن ولدت لأقلّ من ذلك وليدا حيّا سويا ينبغي نفيه منه ، فإن أقرّ به قُبل منه ، ولم يسعه بعد ذلك الانتفاء منه [١].
الرضاع :
حليب الاُم هو الغذاء الأمثل للطفل ، فهو (أوفق بمزاجه وأنسب بطبعه) [٢] ، وأفضل من يمنحه الحنان ، فيكون الطفل أقل توترا وأهنأ بالاً وأسعد حالاً، فيستحب ارضاع الطفل من حليب أُمّه ، قال الإمام علي عليهالسلام : «ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أُمّه» [٣].
وهذا ما يؤكده العلم الحديث وهو يكشف مناسبة حليب الاُم لحاجة الرضيع من حيث مكوناته ، ومن حيث درجة حرارته أيضا ، فإن مكوناته وحرارته تتغير مع نحو الطفل ، وبحسب ما يتطلبه النمو السليم.
وعلى الرغم من استحباب إرضاع الطفل من حليب أُمّه إلاّ أنّه لا يتوجب عليها إرضاعه [٤] ، سُئل الإمام الصادق عليهالسلام عن الرضاع فقال : «لا تجبر الحرّة على رضاع الولد ، وتجبر أُمّ الولد» [٥].
[١] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣١٧. وجواهر الكلام ٣١ : ٢٢٤. ومنهاج الصالحين ـ المعاملات : ١١٢ ـ ١١٣. [٢] الحدائق الناضرة ٢٥ : ٧١. [٣] الكافي ٦ : ٤٠. [٤] الحدائق الناضرة ٢٥ : ٧١. وجواهر الكلام ٣١ : ٢٧٢. والصراط القويم : ٢١٤. [٥] الكافي ٦ : ٤١.